هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

المجالس الشعبية المحلية ( تشكيلها ومهامها

3 مشترك

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

الجندى المصرى

الجندى المصرى
عضو فعال
عضو فعال

المجالس الشعبية المحلية

المجالــس الشعبيـة المحليــة للمحافظـات

- تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات :

يشكل بكل محافظة مجلس شعبي محلى من عشرة أعضاء من كل مركز أو قسم إداري ،(ويكون تمثيل كل مركز أو قسم ادارى في كل من محافظات القناة ومطروح والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضوا) و ينتخب المجلس الشعبي المحلى للمحافظة من بين أعضائه في أو ل اجتماع لدور الانعقاد العادي و لمدة هذه الدورة رئيسا له و وكيلين يكون أحدهما على الأقل من العمال و الفلاحين .

- اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات :

أو لا : يتولى في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق و الأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة 25 من هذا القانون وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الانتاجية ولاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يلي:- .

1. الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية و متابعتها و ذلك على النحو المبين بالقانون و اللائحة التنفيذية .

2. إقرار ومتابعة تنفيذ مشروعات خطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مشروع الموازنة السنوية للمحافظة و مشروع الحساب الختامي لها .

3. تحديد و إقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود و الإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية .

4. الموافقة على المشروعات العامة للتخطيط العمراني بما يفي بمتطلبات الإسكان و التشييد و التعمير .

5. الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة .

6. إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية و على الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي .

7. اقتراح فرض الرسوم و الضرائب ذات الطابع المحلى أو تعديلها أو تقصير اجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها بعد موافقة المحافظ و مجلس الوزراء.

8. دراسة و إعداد الخطط و البرامج الخاصة بمحو الأمية و تنظيم الأسرة في نطاق المحافظة و توفير الاحتياجات اللازمة و متابعة تنفيذها .

9. إصدار التوصيات و المقترحات و الخطط المتعلقة بصيانة النظام و الأمن المحلى .

10. إقرار القواعد العامة لنظام أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات.

11. اقتراح إنشاء مناطق حرة أو شركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي وكذلك القيام بمشروعات مشتركه مع المحافظات الأخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون الاستثمار .

12. مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة و التي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها .

13. الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية و الاشتراك في الندوات و المناقشات و الدراسات التي تجريها السلطات المركزية .

14. التوصية بتطوير و تعديل القوانين و اللوائح و القرارات ذات التأثير على مصالح المجتمع المحلى .

ثانيا : اختصاصات مجلس محلى المحافظة بالنسبة للمجالس المحلية الأخرى في نطاق المحافظة :

1. الإشراف و الرقابة على أعمال و نشاط هذه المجالس .

2. التصديق و الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية .

3. الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها .

4. يبدى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرغب المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها و على المحافظ أن يعرض على مجلس المحافظين رغبات المجلس الشعبي المحلى التي لا يمكن تنفيذها على مستوى المحافظة .

ثالثا : يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من اجر المثل بقصد تحقيق نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام ويجب ألا يزيد الإيجار عن ثلاثين سنه.

رابعا : للمجلس الشعبي للمحافظة تقديم المعونة المالية والفنية والاداريه للجهات ذات الإغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه والموافقة على اقرض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا وإداريا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها .

- نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات :

- يعقد مقر للمجلس المحلى و لجانه بعاصمة المحافظة و يلحق به عدد كاف من الموظفين و يكون لرئيس المجلس الإشراف عليهم و له سلطة الوزير .

- دور الانعقاد العادي للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة عشرة أشهر على الأقل كل عام.

- تدرج بموازنة المحافظة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس و توضع تحت إمرة رئيس المجلس .

- يحضر المحافظ أو من ينيبه عند الضرورة جلسات المجلس كما يحضرها رؤساء المصالح و الوحدات المحلية و رؤساء الهيئات العامة و رؤساء شركات القطاع العام ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس .

- لأعضاء مجلس الشعب بالمحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلى للمحافظة و المشاركة في مناقشاتها و يكون لهم حق تقديم الاقتراحات و الأسئلة و طلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار .

- الأدوات الرقابية للمجلس الشعبي المحلى لمحافظة :

1- لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه للمحافظ و لكل من رؤساء المصالح و الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشؤون التي يدخل في اختصاصهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية والإ يكون متعلقا بمصلحه خاصة لمقدمه أو منفعة شخصيه وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه لهم الاسئلة للاجابة عليها بجلسة المجلس إلا إذا اكتفي الأعضاء برد مكتوب .

2- لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم طلب أحاطه لاحاطة المحافظ أو رؤساء المصالح أو رؤساء الهيئات بالمحافظة وعلى مقدم الطلب أن يحدد الأمور التي يتضمنها ويبين صفاتها العامة والعاجلة .

المجالــس الشعبيـة المحليــة للمراكــز

يشكل بكل مركز محلى شعبي مجلس تمثل فيه المدينة عاصمة المركز باثني عشر عضو أو تمثل المدينة التي تمثل بأكثر من قسم ادارى بأربعة عشر عضوا و تمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز بعشرة أعضاء عن كل وحدة.

ينتخب المجلس الشعبي المحلى للمركز من بين أعضائه في أو ل اجتماع رئيساً و وكيلين على أن يكون أحدهما من العمال و الفلاحين .

يتولى المجلس في نطاق السياسة العامة لمحافظة الإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة في نطاق المركز والتصديق على قراراتها.

يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمركز بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو ناقل من اجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى المصالح الحكومية أو الهيئات ذات النفع العام أو شركات القطاع العام أو الجمعيات أو المؤسسلت العامه0

- اختصاص مجلس محلى المركز :

1. الإشراف و الرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن و القرى الواقعة في نطاق المركز و التصديق على قراراتها في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية .

2. الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز .

3. إقرار مشروع الخطة و مشروع الموازنة السنوية للمركز و متابعة تنفيذها و إقرار مشروع الحساب الختامي .

4. تحديد و إقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود و الإمكانيات الذاتية على مستوى المركز في المشروعات المحلية و متابعة تنفيذها .

5. اقتراح إنشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على المركز .

6. تحديد و إقرار القواعد العامة لإدارة و استخدام ممتلكات المركز و التصرف فيها .

7.الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير في كافة المجالات .

8. الموافقة على القواعد اللازمة لتنظم المرافق العامة المحلية بالمركز و رفع العمل بها .

9. اقتراح خطط رفع الكفاية الإنتاجية

المجالــس الشعبيـة المحليـة للمـدن

يشكل بكل مدينة مجلس شعبي محلى يمثل فيه كل قسم إداري باثني عشر عضواً و يكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضواً .

يتولى المجلس الشعبي المحلى للمدينة في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة و الإشراف على مجالس الأحياء و التنسيق بينها و الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاق المدينة .

كما يتولى المجلس الشعبي للمدينة ذات المسائل الخاصة بالمجلس المحلى للمركز في نطاق المدينة .

المجالــس الشعبيـة المحليـة للأحيـاء

يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن إلى أحياء .

يشكل بكل حي مجلس شعبي محلى على أساس تمثيل كل قسم إداري باثنى عشر عضو أو يشكل أعضاء المجلس المحلى للحى الذي يضم قسماً إدارياً واحداً من ثمانية عشر عضواً .

يتولى المجلس الشعبي المحلى للحى في نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة و الإشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاق الحي و يختص في حدود القوانين و اللوائح بالمسائل الخاصة بالمركز .

يتولى المجلس الشعبي للحى ذات المسائل الخاصة بالمجلس الشعبي المحلى للمركز في نطاق الحى.

المجالــس الشعبيـة المحليـة للقـرى

يشكل في كل قرية مجلس شعبي محلى مكون من أربعه و عشرين عضوا فإذا كان نطاق الوحدة المحلية يشمل مجموعه من القرى المجاورة تمثل القرية التي بها مقر المجلس بعضوين على الأقل وباقي القرى بعضوا واحدا على الأقل لكل منهما .

- يتولى المجلس الشعبي المحلى في نطاقه :

1. السياسة العامة للمركز و الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاقه .

2. اقتراح خطة تنمية القرية اقتصادياً و اجتماعيا و عمرانياً .

3. اقتراح مشروع الموازنة و إقرار مشروع الحساب الختامي .

4. اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود و الإمكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها .

5. العمل على نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين و تنويع الإنتاج الزراعي.

6. اقتراح إنشاء مختلف المرافق العامة بالقرية .

7. العمل على محو الأمية و تنظيم الأسرة و رعاية الشباب و تعميق القيم الدينية و الخلقية

والله من وراء القصد

*************************************

نظام سير العمل في المجالس الشعبية المحلية

1- جلسات المجلس الشعبي المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سريه.

2- يحضر رئيس كل وحده محليه جميع جلسات المجلس الشعبي المحلى للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة المحلية ضرورة حضوره من مديري الإدارات والأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس .

3- يجوز لأعضاء مجلس الشعب والشورى في المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية في كل مستوياتها ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والاسئلة وطلبات الاحاطه دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرار.

4- للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم إلى المجلس الشعبي المحلى المختص وذلك في المسائل الداخلة في اخصاص المجلس وطبقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.

5- لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلى ان يطلب من رئيسه إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وعلى الرئيس أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة بجدول إعمال اللجنة .

6- يجوز لعدد لايقل عن خمسه من أعضاء المجلس الشعبي المحلى أن يطرحوا موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية في نطاقها للمناقشة.

7- يشكل المجلس الشعبي المحلى من بين أعضاءه في بداية كل دور انعقاد لجانا متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه قبل عرضها على المجلس ملا يجوز في غير الأحوال العاجلة عرض اى موضوع على المجلس الشعبي المحلى قبل إحالته إلى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس في شأنه وتنتخب كل لجنه من لجان المجلس رئيسها في أو ل اجتماع .

8- تشكل في المجلس الشعبي للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب.

9- تشكل لجنه دائمة في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جدول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فيما يلي :-

- السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامي.

- الاسئله وطلبات الاحاطه المقدمة من الأعضاء.

- كافة الأمور المتعلقة بالعضوية.

- المسائل الأخرى التي يحيلها المجلس الشعبي .

10- لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء شامل كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبي المحلى مرتين لسبب واحد .

11- يصدر بحل المجلس الشعبي المحلى لمحافظة أو لغيرها من وحدات الاداره المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالاداره المحلية لاسباب تقتضيها المصلحه العامة ويقدرها مجلس الوزراء ويجب أن يشكل في قرار الحل مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص.

http://www.msamkh@yahoo.com

نجمه مضيئه

نجمه مضيئه
ادارة المنتدى
ادارة المنتدى

جزاك الله خيراً اخى الكريم الجندى المصري

على مجهودك الرائع وموضوعاتك المتميزة

فى انتظار المزيد

بنت الخليل

بنت الخليل
عضو مبتدء
عضو مبتدء

المجالس الشعبية المحلية ( تشكيلها ومهامها 027

فعلا موضوع رائع الله يجزيك الجنة

الجندى المصرى

الجندى المصرى
عضو فعال
عضو فعال

جزاكم الله خيرا على مروركم الكريم كما اذكر نفسى وإياكم بالدعاء للمسلمين المدافعين عن اوطانهم واهلهم والمستضعفين فى شتى بقاع الأرض

http://www.msamkh@yahoo.com

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

مواضيع مماثلة

-

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى